المرداوي

147

الإنصاف

فوائد الأولى قال في الرعاية الكبرى وألحقت بالمصحف كتب الحديث يعني في جواز رهنها بدين كافر قال في الكافي وإن رهن المصحف أو كتب الحديث لكافر لم يصح انتهى الثانية في جواز القراءة في المصحف لغير ربه بلا إذن ولا ضرر وجهان وأطلقهما في الفروع أحدهما لا يجوز قدمه في الرعاية الكبرى في هذا الباب وهو ظاهر ما قطع به في المغنى والشرح فإنهما قالا وعنه يجوز رهنه قال الإمام أحمد رحمه الله إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه انتهى الثاني يجوز اختاره في الرعاية وجوز الإمام أحمد رحمه الله القراءة للمرتهن وعنه يكره ونقل عبد الله لا يعجبني بلا إذنه الثالثة يلزم ربه بذله لحاجة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل يلزم مطلقا وقيل لا يلزم مطلقا كغيره وقدمه في الرعاية الكبرى ذكر ذلك في الفروع في أول كتاب البيع وتقدم بعض أحكام المصحف هناك وأكثرها في أخر نواقض الوضوء . قوله ( ولا يجوز رهن العبد المسلم لكافر ) . هذا أحد الوجهين وجزم به في الهادي وقدمه في الخلاصة والكافي والرعايتين والحاويين والنظم واختاره القاضي والوجه الثاني يصح إذا شرطه في يد عدل مسلم اختاره أبو الخطاب